المحقق الحلي
180
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب القصاص وهو قسمان القسم الأول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا الأول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة « 1 » عمدا عدوانا . ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا . ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف الأشبه القصاص وهل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 378 : المراد بالمعصومة التي لا يجوز اتلافها من العصم وهو المنع ؛ والمراد بالمكافئة المساوية لنفس المزهق لها ، في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات .